هل يجوز للحائض دخول المقبرة، وهل حديث "مرور المرأة والكلب الأسود والحمار أمام المصلي يفسد عليه صلاته" صحيح أم ضعيف، وهل يصح الوضوء بماء وضعت فيه امرأة يدها، وهل الرهان بين الأصدقاء بالمال حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زيارة القبور للنساء جائزة بضوابط، ولا تشترط الطهارة لدخول المقبرة. حديث قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود صحيح، وتأوله الفقهاء بنقص الأجر لا بطلان الصلاة. استعمال الماء الذي وضعت المرأة يدها فيه لطهارة شرعية لا يخرجه عن كونه طهورًا ما لم يكن بها نجاسة تغيره، أو إذا استعملته في غسل وخلت به فيجوز التطهر به عند الجمهور. المراهنة مقابل المال فيها تفصيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48318
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48318
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي