ماذا يتوجب علينا بعد دفع الزكاة لوالد الزوجة المحتاج لمدة خمس سنوات، بناءً على الاعتقاد الخاطئ بجواز ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للبنت أن تدفع زكاتها لوالدها إذا كانت لا تستطيع الإنفاق عليه، بأن كان مالها قليلاً لا يزيد عن حاجتها وحاجة أولادها ولا يكفي عليه، فدفع إليه أفضل من دفعها للبعيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".
أما إن كانت قادرة على الإنفاق عليه، فلا يجوز لها أن تدفع إليه الزكاة، وعليها في هذه الحال أن تعيد إخراج ما دفعته من زكاتها للفقراء؛ لأن دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقته كأنه دفعها إلى نفسه.
أما ما دُفع للوالد من زكاة مال الزوج، فهو صحيح؛ لأنه لا يُلزم الزوج بالإنفاق على والد زوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13391
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13391
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي