هل تدفع المرأة الزكاة المتجمعة لديها لصندوق الزكاة أم تعطيها لابنها ليتزوج بها؟
الراتب المذكور مال موروث لجميع الورثة ما لم تخص به جهة الصرف الزوجة فقط، وحينئذٍ هو لها. ويجب عليها تزكية ما كان لها منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وعليها إخراج زكاة السنوات الماضية التي لم تزكها، بالاجتهاد والتحري، بما تبرأ به ذمتها لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا". ويمكنها الاستعانة بالخبراء في ذلك. ويجوز لها أن تعطي ولدها من زكاة مالها ليتزوج إذا كان مستحقاً للزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75394