العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبنت أن تتصرف في مال أبيها بدون علمه لإخراج زكاة لا يريد الأب إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للبنت أخذ شيء من مال أبيها أو التصرف فيه إلا بإذنه ورضاه، إلا إذا كان ذلك لنفقتها الواجبة لعدم وجود مال عندها أو زوج ينفق عليها، لأن التصرف في مال الغير بدون علمه يُعدُّ تعديًا أو سرقة وهو حرام.

وإذا أخذت البنت من مال أبيها ودفعته للفقراء على أنه زكاة، فإن ذلك لا يجزئ عن الزكاة، لأن الزكاة عبادة لا بد فيها من نية صاحبها. الامتناع عن دفع الزكاة جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. الذي يحق له أخذ الزكاة ممن امتنع عنها هو ولي أمر المسلمين. على البنت أن تنصح أباها بتقوى الله ودفع الزكاة لمستحقيها، وليس لها أن تأخذها بدون إذنه وعلمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76332
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي