هل يجوز للسائل استرداد أو شراء أرض وقفها جده ثم أعلنت إدارة الأوقاف عدم حاجتها لها وعرضتها للبيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز حل الوقف ولا التصرف فيه ما دامت منافعه باقية، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز بيع الوقف مطلقًا. ويرى الإمام أحمد جواز بيعه واستبداله إذا تعطلت منافعه بالكلية أو دعت المصلحة لذلك. وعليه، يجب أن تبقى الأرض المذكورة موقوفة ما دام الانتفاع بها ممكنًا، وليس للورثة استردادها. أما إذا تعطل الانتفاع بها وكانت المصلحة في بيعها، فلا مانع حينئذٍ من بيعها ويجوز لك شراؤها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76127
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76127
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي