العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للسائل استرداد أو شراء أرض وقفها جده ثم أعلنت إدارة الأوقاف عدم حاجتها لها وعرضتها للبيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز حل ولا التصرف فيه ما دامت منافعه باقية، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". وذهب العلماء إلى عدم جواز بيع الوقف مطلقًا. ويرى الإمام أحمد جواز بيعه واستبداله إذا تعطلت منافعه بالكلية أو دعت المصلحة لذلك. وعليه، يجب أن تبقى الأرض المذكورة موقوفة ما دام الانتفاع بها ممكنًا، وليس للورثة استردادها. أما إذا تعطل الانتفاع بها وكانت المصلحة في بيعها، فلا مانع حينئذٍ من بيعها ويجوز لك شراؤها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76127
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي