العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول "والله علي الطلاق من المرأة لو أنك تساير فلان أو تكلمه لأضربنك وأقطعك تقطيعاً" ثم قام المخاطَب بمسايرة فلان وتكلم معه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز ضرب الغير دون مسوغ شرعي، وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يلزم فيه القصاص من الضارب أو الواجب فيه التعزير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60450
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي