كيف تُحسب زكاة شقة الزواج المغلقة وشقة أخرى دُفع مقدّمها، في حال عدم توفر المال بسبب مسؤولية زواج الأخوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في الشقة المعدة للزواج لأنها ليست من ، ولا في المبلغ المدفوع مقدماً لشقة أخرى لأنه خرج عن ملكك، ولكن تجب في قيمة الشقة إن كانت بنية التجارة. حلي الزوجة المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند ، إخراج ربع عشره إذا بلغ نصاباً. إذا كان زكاته عروض تجارة ولم تتوفر السيولة لإخراجها، فيُباع من العروض ما تخرج به الزكاة، وإن تعذر ذلك فيُعد عذراً في تأخير الزكاة حتى تتوفر السيولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124743
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124743
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي