العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستمرار في دفع الزكاة لهيئة تعلم أنها تفرق بين المستحقين على أساس الجنسية، مع تعذر إيجاد فقراء أو وكلاء؟ وهل تعتبر الزكوات المدفوعة سابقًا لتلك الهيئة مجزئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توكيل جهة موثوقة لإخراج جائز، ولا يجوز لغير الموثوق به، فما دامت الهيئة الموكلة معروفة بالعدالة ، فلا حرج عليك، وتبرأ ذمتك بذلك، ولا يلزمك إخراج الزكاة، فالأصل أن المسلمين عدول وأمناء. والأفضل تفريق الزكاة بنفسك لتيقن وصولها لمستحقيها. وإذا ثبتت خيانة الهيئة، تبرأ ذمتك لأنها تقوم مقام سعاة الإمام الذين تبرأ ذمة الدافع بمجرد قبضهم الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100076
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي