العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يترتب على تأخير الزكاة لسنوات وما كفارتها، وهل يجوز دفعها لجمعية خيرية تقدم مساعدات، وهل يجوز إعطاؤها لمستحق دون إخباره بأنها زكاة أو دون أن يعرف المعطي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: تأخير إخراج لغير عذر يوجب الإثم، وكفارته الصادقة بإخراج الزكاة فورًا والندم على التأخير والعزم على عدم العودة.

ثانيًا: الأفضل للمزكي أن يوزع الزكاة بنفسه ليتيقن وصولها لمستحقيها، ويجوز توكيل من يوثق به.

ثالثًا: مصارف الزكاة ثمانية، ولا تدفع للمريض أو اليتيم لمجرد مرضه أو يتمه، فقد يكون غنيًّا.

رابعًا: الأصل أن تخرج زكاة المال نقدًا، ولا يجوز إخراجها طعامًا بدلًا من النقود، إلا إذا كان في ذلك مصلحة ومنفعة للفقراء، والغالب أن دفعها نقدًا أفضل.

خامسًا: يجوز دفع الزكاة لمستحقها دون إخباره بمن هو المزكي أو أنها زكاة، إلا من عُلم أنه لا يقبل الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184653
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي