هل تجب الزكاة على مبلغ من المال متناقص شهريًّا، ولا يوجد لي مصدر دخل غيره، وهل تجب كفارة للتأخر في إخراجها؟ وكيف تحسب زكاته إن وجبت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان صاحبه يعمل أو لا يعمل.
والنصاب ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%).
يجب إخراج الزكاة فور وجوبها، ولا يجوز تأخيرها، فالتأخير لا يسقطها بل تبقى دينًا في الذمة.
الحاجة للمال ليست عذرًا لترك إخراج الزكاة.
وينبغي استثمار المال في بنك إسلامي أو مشروع نامٍ حتى لا تُذهبه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184651
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184651
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي