هل على الأخت إثم إذا امتنعت عن الجلوس منفردة مع أخيها، فقاطعها بسبب ذلك، وهل تتحمل هي قطيعة الرحم؟
إذا خُشيت الفتنة من أحد محارم المرأة، أو ظهرت منه ريبة، فيجب التعامل معه كالأجنبي؛ سدًّا للذريعة ودرءًا للفتنة. فامتناع المرأة عن الخلوة بأخيها واجب إذا كانت هناك ريبة أو فتنة، ولا يُعد ذلك قطيعة رحم، إذ يمكن الزيارة والصلة دون خلوة. وإذا ترتب على هذا الامتناع قطيعة رحم من جهة الأخ، فالوزر عليه، وهي مأجورة على ذلك. وإن لم يندفع شر الأخ إلا بهجره، فلا حرج في ذلك، فالهجر الجميل خير من المخالطة المؤذية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156415