هل يحرم إفساد البيئة (أو ما يسمى بالفطرة الطبيعية) عند وقوع الضرر المباشر على الناس فقط، أم يشمل قطع أو حرق الشجر بلا حاجة، وصيد الحيوانات للترفيه، وقتل الحشرات في الغابة، وإبادة أمة من الحيوانات؟
سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في المحافظة على البيئة والحيوان، فمنعت قتل الحيوانات لغير منفعة معتبرة، وكرهت الصيد للتلهي، ونهت عن اتخاذ شيء فيه روح غرضًا، وعن قضاء الحاجة في أماكن الناس، ورغبت في سقي الحيوانات والرفق بها، وشددت على الإحسان في ذبح الحيوان، ورغبت في غرس الأشجار وحذرت من قطعها إلا لمصلحة أو دفع مضرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178139