كيف تُقسّم تركة الجد المتوفى -وهي بيت للسكن وقطعة أرض زراعية- على ابنه الوحيد (الوالد) وبناته الست، مع العلم أن الجد أعطى بعض بناته قطع أرض أثناء حياته، وأن الوالد يسكن في بيت الجد وينوي بيعه مستقبلاً بعد تشطيبه وتوزيع ثمنه على الورثة؟
أولاً: إذا أعطى الجد بعض بناته مالًا لحاجتهن (فقر، مرض، أو سبب يقتضي التخصيص)، فلا حرج عليه، ولا يجب أن يعطي البقية إلا عند الحاجة.
ثانياً: إذا مات الأب عن ابن وست بنات، ولم يكن وارث سواهم، فتقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فلو كان ثمن الأرض 1000 روبية، فللابن 250 روبية، ولكل أخت 125 روبية، وهكذا تقسم كل تركة الجد.
ثالثاً: الأصل أن تقسم التركة بعد وفاة صاحب المال مباشرة، لكن إذا اتفق الأب مع أخواته على بيع البيت مستقبلاً برضاهن، فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20344