هل يجب التحقق من خروج شيء من الدبر بعد قضاء الحاجة لكل صلاة، وهل يلزم إعادة الصلوات الفائتة مع جهل عددها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من توضأ فهو على طهارة حتى يتيقن وجود ناقض لها، ولا ينتقض وضوؤه بمجرد الشك، حتى لو قوي الشك أو غلب الظن؛ إذ الأصل بقاء الطهارة. وعليه؛ فمجرد الشعور بخروج شيء من الدبر لا يعد ناقضاً للوضوء، ولا يلزم الفحص بعد الاستنجاء، ولا تعاد الصلوات المؤداة. وقد دل على هذا الأصل حديث: (لا يَنْصَرِفْ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا). ولا حاجة للسلت والنتر بعد البول، بل يكتفى بغسل رأس الذكر فقط، ويُعرض عن الوسوسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9864
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9864
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي