هل يجوز للمرأة أن تكتب نصف الشقة باسمها بتوكيل من زوجها، علمًا بأنها شاركت في دفع ثمنها، وذلك لتأمين مستقبلها بعد طردها من بيت الزوجية ورفض الزوج للطلاق وإعطائها حقوقها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة طلب دون سبب وجيه، فإذا كان الزوج سيء العشرة فلها الحق في طلب الطلاق. أما استخدام التوكيل لكتابة نصف الشقة باسم الزوجة، فيجوز لها ذلك إذا دفعت نصف ثمنها أو أكثر ولم يكن تبرعاً، ولم تتمكن من الحصول على حقها بالطرق المشروعة، بشرط ألا تأخذ أكثر من حقها، ويكون هذا من باب الظفر بالحق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100081
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100081
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي