العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تكتب نصف الشقة باسمها بتوكيل من زوجها، علمًا بأنها شاركت في دفع ثمنها، وذلك لتأمين مستقبلها بعد طردها من بيت الزوجية ورفض الزوج للطلاق وإعطائها حقوقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة طلب الطلاق دون سبب وجيه، فإذا كان الزوج سيء العشرة فلها الحق في طلب الطلاق. أما استخدام التوكيل لكتابة نصف الشقة باسم الزوجة، فيجوز لها ذلك إذا دفعت نصف ثمنها أو أكثر ولم يكن تبرعاً، ولم تتمكن من الحصول على حقها بالطرق المشروعة، بشرط ألا تأخذ أكثر من حقها، ويكون هذا من باب الظفر بالحق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100081
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي