هل يجوز الكذب والاحتيال على شخص لاسترداد جزء من ثمن آلة بيعت بخسارة، بعد أن أخلف البائع وعده بردة الماكينة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
عقد البيع المذكور اشتمل على مفسدتين:
الأولى: اشتراط عقد في عقد، كاشتراط المشتري بيع ماكينة النسيج بشرط الإجارة، وهذا الشرط فاسد عند كثير من الفقهاء.
الثانية: اشتراط الخيار إلى مدة مجهولة، كقول البائع: "إن لم تعجبك الماكينة في أي وقت آخذها منك"، وهذا الشرط غير صحيح عند جمهور أهل العلم.
وعلى الرغم من فساد البيع، فإنه يمضي بفواته، فلا يحق للمشتري رد الماكينة إلا برضا البائع، وإن تم الرد برضا الطرفين فهو إقالة مستحبة.
أما الكذب والاحتيال لأجل رد الماكينة فغير جائز، ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81813