هل يجوز الكذب والاحتيال على شخص لاسترداد جزء من ثمن آلة بيعت بخسارة، بعد أن أخلف البائع وعده بردة الماكينة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد المذكور اشتمل على مفسدتين:
: اشتراط عقد في عقد، كاشتراط المشتري بيع ماكينة النسيج بشرط ، وهذا فاسد عند كثير من الفقهاء.
الثانية: اشتراط الخيار إلى مدة مجهولة، كقول البائع: "إن لم تعجبك الماكينة في أي وقت آخذها منك"، وهذا الشرط غير صحيح عند أهل العلم.
وعلى الرغم من فساد البيع، فإنه يمضي بفواته، فلا يحق للمشتري رد الماكينة إلا برضا البائع، وإن تم الرد برضا الطرفين فهو إقالة مستحبة.
أما الكذب والاحتيال لأجل رد الماكينة فغير جائز، ويعتبر من أكل أموال الناس .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81813
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81813
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي