ما حكم الصلوات المؤداة باستخدام عطور كحولية مشكوك في أمرها؟ وهل الربح من بيعها حلال؟ وهل الأصل في الطيب هو الحل أم الحرمة؟
الأصل في الطيب بجميع أشكاله الطهارة، لكن إن خُلط بالمسكر قبل أن يستحيل عن صفة الإسكار صار نجسًا عند الجمهور. ما دمت لم تعلم أن العطور مخلوطة بالكحول قبل استحالته، فلا حرج في استعمالها وبيعها، ولا داعي للشكوك.
إذا تحققت من خلط العطر بالكحول قبل استحالته، فلا يجوز شراء ذلك ولا بيعه ولا استعماله، وما مضى من الاستعمال والبيع قبل العلم بالتحريم فلا شيء عليك فيه.
أما على القول بعدم نجاسة الخمر، فلا حرج في استعمال هذه العطورات، ولا يحرم شراؤها ولا بيعها، وهذا ما مال إليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، مستدلاً بأن الأصل هو الطهارة، وأن إراقة الخمر في الأسواق وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر بغسلها يدل على طهارتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80631