ما حكم الزوج الذي يهجر زوجته وابنته الرضيعة لعامين دون نفقة أو طلاق، ويُشهر بها، بينما لم تقترف الزوجة خطأ، وكان زواجه لمصلحة شخصية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوج أن يقوم بحقوق زوجته كاملة، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. فإن أبى الزوج الإنفاق والمعاشرة، فللزوجة طلب الطلاق، وإن رفض ترفع أمرها للقضاء ليلزمه بالنفقة والمعاشرة أو الطلاق. والزوج ملزم بالنفقة على زوجته وابنته الرضيعة عن فترة الهجر، ولا يلزم الشرع الزوجة بالإقامة معه على تلك الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43649
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43649
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي