ما حكم ما يفعله رجل يهجر زوجته وابنته ولا ينفق عليهما، ثم يتزوج بأخرى ويريد طلاقها دون ظلم، ويرغب في العودة لزوجته الأولى التي تشترط وجود خادمة، فهل يجوز له طلاق الزوجة الثانية بهذه الأسباب؟
ننصح بالصبر والدعاء لوالدكم. هجر الأب لأمكم منكر إن لم يكن له مسوغ شرعي، وله ضوابط إذا كان لنشوز الزوجة. تجب خدمة الزوجة لزوجها عرفًا، وتجب نفقتها على زوجها ولو كانت غنية، ونفقة الأولاد الصغار والبنات حتى يتزوجن، وينفق على البنت البالغة العاجزة عن التكسب. لا يلزم الأم الإنفاق من مالها. إذا بخل الأب بالنفقة، جاز للزوجة الأخذ من ماله قدر نفقتها ونفقة أولادها دون علمه. ننصح بالصلح بين الأبوين، وتوسيط العقلاء. لا يجوز للزوجة الأخرى الخروج دون إذنه، ولا يلزمه أخذها لأهلها كلما رغبت. الطلاق مباح ومكروه بلا حاجة، وينصح الأب بمناصحة زوجته الأخرى قبل الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173872