العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوج الذي يهجر زوجته وابنته الرضيعة لعامين دون نفقة أو طلاق، ويُشهر بها، بينما لم تقترف الزوجة خطأ، وكان زواجه لمصلحة شخصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج أن يقوم بحقوق زوجته كاملة، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. فإن أبى الزوج الإنفاق والمعاشرة، فللزوجة طلب ، وإن رفض ترفع أمرها ليلزمه والمعاشرة أو الطلاق. والزوج ملزم بالنفقة على زوجته وابنته الرضيعة عن فترة الهجر، ولا يلزم الشرع الزوجة معه على تلك الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43649
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي