هل تعتبر المرأة مطلقة شرعًا إذا هجرها زوجها وطلب منها أن تفعل ما تشاء، وهل يلزم انتظار حكم المحكمة لتعتبر مطلقة؟
قول الرجل لزوجته: "افعلي ما تريدين" كناية طلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، وهو مذهب الجمهور. فإن نوى الطلاق وقعت طلقة تحسب عدتها من حين التلفظ، وله مراجعتها في العدة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. أما إن لم ينوِ الطلاق فلا يقع، وللزوجة طلب الطلاق أو الخلع إن كان الزوج متعديًا لحدود الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73748