هل يُعَدُّ سؤالُ الزوج: "تريدين أن أطلقكِ؟" بعد طلب الزوجة الطلاق، وقولها "نعم"، طلاقًا صريحًا يقع بمجرد اللفظ ولو لم ينوه الزوج؟
لا ينبغي للمرأة طلب الطلاق لأتفه الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". والطلاق لا يُلجأ إليه إلا عند استحالة استمرار الحياة الزوجية. ما جرى بين الزوجين لا يعتبر طلاقًا ما لم يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق صراحةً. إن طلقها قبل الدخول، فهو طلاق بائن لا رجعي، ويتطلب عقدًا جديدًا إذا أراد مراجعتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58238