هل يجوز لي أن أشارك زوجتي في شراء شقة بمال ورثته من أبيها، مع العلم أن مصدر هذا المال قد يكون فيه شبهة (مطعم يقدّم الخمور)؟
لا مانع من مشاركة السائلة في الشقة بشراء نصفها ونحوه إن تراضيا على ذلك. وإذا علمت أو غلب على ظنها أن بعض مال أبيها مكتسب من بيع الخمور، فتخرج نسبة ما ورثته من الحرام من مالها وتدفعه للفقراء والمساكين، وإن جهلت مقداره اجتهدت في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141090