العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع يمين الظهار على الزوجة إذا خرجت من الشقة دون إذن زوجها، مع العلم أنه قال لها: "مليش دعوة بحد" فظنت أنه إذن بالخروج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظهار المعلق يقع عند حصول ما عُلِّق عليه، لكن بعض العلماء كابن تيمية يرى أن الظهار المعلق الذي لا يُقصد به الإيقاع، بل المنع أو الحث، حكمه حكم اليمين، وتلزم فيه كفارة يمين.

وإذا فعلت الزوجة ما عُلّق عليه وهي متأولة أو ناسية أو جاهلة، ففي وقوع الحنث خلاف، وابن تيمية يرى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالات.

بناءً عليه، لا يلزمك شيء بخروج زوجتك متأولة أن كلامك إذن لها. وننبه إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، والحلف بالظهار منكر وزور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136915
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي