ما حكم التاجر الذي يبخس قيمة السلعة كالسيارة المعروضة للبيع، وما عقابه في الدنيا والآخرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغبن محرم إذا كان عن طريق الغش أو الخداع أو الكذب أو التغرير؛ لما فيه من التغرير بالمشتري والغش المنهي عنه. أما إذا كان الشراء بثمن بخس دون تغرير أو إكراه، وحيث يعلم صاحب السلعة قيمتها وسعر المثل ويرضى فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117121
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117121
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي