ما حكم التاجر الذي يبخس قيمة السلعة كالسيارة المعروضة للبيع، وما عقابه في الدنيا والآخرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغبن محرم إذا كان عن طريق الغش أو الخداع أو الكذب أو التغرير؛ لما فيه من التغرير بالمشتري والغش المنهي عنه. أما إذا كان الشراء بثمن بخس دون تغرير أو إكراه، وحيث يعلم صاحب السلعة قيمتها وسعر المثل ويرضى فلا حرج في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117121
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117121
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي