هل يُعدّ عرض تاجر سيارات مستعملة سعرًا زهيدًا لا يساوي نصف قيمة السيارة، مع علمه ببيعها لاحقًا بأرباح طائلة، من بخس الناس أشياءهم؟
يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ﴾، والبخس هو النقص في السلعة بالتعييب أو المخادعة عن القيمة، وهو من أكل المال بالباطل. فقول التاجر إن السيارة تساوي نصف سعرها الحقيقي يعد بخسًا محرمًا. وعلى التاجر أن يتأسى بحديث جرير بن عبد الله الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، حيث زاد في ثمن فرس اشتراه حتى بلغ ثمانمائة درهم بدل ثلاثمائة. فإن لم ينصح التجار البائع، فلا أقل من ألا يغشوه ويكذبوا عليه، وإلا حل بأموالهم المحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64273