العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ عرض تاجر سيارات مستعملة سعرًا زهيدًا لا يساوي نصف قيمة السيارة، مع علمه ببيعها لاحقًا بأرباح طائلة، من بخس الناس أشياءهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ﴾، والبخس هو النقص في السلعة بالتعييب أو المخادعة عن القيمة، وهو من أكل المال . فقول التاجر إن السيارة تساوي نصف سعرها الحقيقي يعد بخسًا محرمًا. وعلى التاجر أن يتأسى بحديث جرير بن عبد الله الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، حيث زاد في ثمن فرس اشتراه حتى بلغ ثمانمائة درهم بدل ثلاثمائة. فإن لم ينصح التجار البائع، فلا أقل من ألا يغشوه ويكذبوا عليه، وإلا حل بأموالهم المحق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64273
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي