هل بيع وشراء السيارات للعميل، ثم إعادة بيعها لتاجر آخر، حيث يدفع العميل مبلغًا بزيادة متفق عليها تسمى "خسارة سيارات"، يعتبر تجارة مشروعة أم ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم بيع السيارة بيعًا حقيقيًا يدخل في ملك المشتري وضمانه، فلا حرج في بيعها بأكثر من ثمنها، ويجوز أن يوكلكم المشتري ببيعها بعد شرائها لكي يسدد لكم ثمنها من القرض الذي يأخذه من البنك. أما إذا كان الأمر مجرد إعطاء قرض بزيادة، فهذا ربا محرم. العبرة بحقيقة المعاملة؛ فإن كانت بيعًا حقيقيًا فلا حرج، وإلا فلا. يحرم الإعانة على الربا، وإن كانت المعاملة بينكم مباحة، فلا يجوز إعانة من يريد استخدامها للتوصل إلى قرض ربوي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107121
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107121
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي