هل يعتبر ربا أن يشتري رجل سيارة من آخر ويأخذها، ثم يدفع ثمنها بعد فترة، مع العلم أن الحديث الشريف ينص على "يدًا بيد" عند اختلاف الأصناف؟
الربا خاص بالأصناف الواردة في الحديث وما يتفق معها في العلة، والسيارات ليست منها؛ لأنها ليست مطعومة ولا مكيلة ولا موزونة ولا من باب الأثمان. وقد بوب الإمام البخاري على جواز بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. وبناءً عليه، لا يجري في السيارات ربا الفضل ولا ربا النسيئة، ويجوز بيعها نسيئة. وأي ربوي -غير النقدين- إذا بيع بأحد النقدين أو ما يقوم مقامهما فتجوز فيه النسيئة ولا يشترط التقابض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159137