ما حكم بيع الرجل سيارته لزوجته عبر شركة إسلامية للحصول على المال؟
هذه المعاملة غير جائزة؛ لأنها تحايل على الاقتراض بفائدة، ودخول الزوجة والسيارة حيلة لاستحلال المحرّم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "متى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى"، فهذه المعاملة ربا. والربا حذر الله تعالى منه، وحرّمه، قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة:275]. وفي صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم سواء". والتحايل على الربا لا يحلّ الحرام، بل يزيد المحرّم حرمة، ومن تاب تاب الله عليه. إذا أمكن الرجوع في المعاملة بأن يرد الرجل المبلغ الذي أخذه ثمنًا للسيارة، ويعفى من الفرق، وجب ذلك، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون) [البقرة:279]، وإن لم يمكن الرجوع، فلا يلزمه إلا التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49305
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49305
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي