العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء الأخ للسيارة، ثم بيعها للمستفتي عن طريق مصرف إسلامي بنظام المرابحة؛ ليستردَّ الأخ دينه الذي أقرضه للمستفتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراض من البنك بزيادة؛ فهذا ربا محرم شرعًا، والسيارة في هذه الحالة حيلة لا تغير من حقيقة المعاملة الربوية، وهذا ما عبر عنه ابن عباس بـ "دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة"، ويدخل ذلك في بيع العينة المنهي عنه شرعًا. ويمكن إجراء معاملة تورق مشروعة، بأن يشتري البنك سيارة أو سلعة أخرى غير سيارتك، ثم يبيعها لك لتقبضها وتبيعها وتسدد دينك بثمنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121759
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي