العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ربا النسيئة في غير الأموال الربوية، وما هي أقوال العلماء ومذاهبهم في بيع غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب من الموسوعة الفقهية الكويتية:

الأعيان الربوية نوعان: منصوص عليها، وما تحققت فيها علة الربا. الشافعية وأصح الروايات عند الحنابلة يرون أن ما عدا هذه الأعيان لا يحرم فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً ونسيئة، ويجوز فيها التفريق قبل التقابض، مستشهدين بفعل الصحابة، كابن عمرو وابن عباس وعلي وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً ونسيئة.

الحنفية والحنابلة في رواية منعوا بيع الشيء بجنسه نسيئة، كالحيوان بالحيوان، لحديث سمرة: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

المالكية يرون أن الربا يتصور في غير النقدين والطعام من العروض والحيوان إذا اجتمعت ثلاثة أوصاف: التفاضل، والنسيئة، واتفاق الأغراض والمنافع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55220
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي