العودة إلى البحث
السؤال

هل ينطبق حكم الربا المتعلق بحديث بلال في بيع التمر على المعاملات التجارية المعاصرة بالعملات الورقية، مع الأخذ في الاعتبار منفعة البضائع مقارنة بالنقود، وهل هذه العملات حلال أم حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذكر الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري أن بلالاً أتى النبي ببرني (نوع من التمر) فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن مصدره، فأخبر بلال أنه باع صاعين من تمر رديء بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ".

كلمة "أَوَّهْ" تعني التوجع والتحزن، و"عين الربا" تعني أنه حقيقة الربا المحرم، وهو نص في تحريم ربا الفضل في التمر.

أما الأوراق النقدية فهي تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل، ويجري فيها الربا كما يجري فيهما.

الأشياء التي يقع فيها الربا هي أجناس مختلفة حددها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب، الفضة، القمح، الشعير، التمر، والملح. ربا الفضل ممنوع فيها إذا كانت من نفس الجنس مع الزيادة، والواجب التبادل بالتساوي.

وإذا اختلفت هذه الأصناف الربوية، فيجوز البيع "كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"، أي إذا اختلفت الأجناس، فلا يشترط التساوي بل التقابض في الحال.

والعلماء متفقون على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس، مؤجلاً ومتفاضلاً، كبيع الذهب بالحنطة.

فالأصناف الستة (الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح) يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة إذا بيع جنس منها بمثله، ويجب التساوي والتقابض قبل التفرق. وإذا بيع جنس ربوي بآخر موافق له في علة الربا (الكيل أو الوزن)، فيجب التقابض قبل التفرق. أما إذا كان لا يوافق في علة الربا، فلا يجري الربا بينهما ولا يشترط التقابض أو التماثل.

ويجوز بيع الربوي بغير الربوي مع التفاضل والتفرق قبل القبض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17798
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي