ما معنى "مثلًا بمثل" في حديث صرف العملات، وما الفائدة من تبادل المتماثلات في الوزن إذا لم يكن أحد البدلين أفضل من الآخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نهت النبوية عن ربا الفضل في أصناف معينة كالذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، ويجب أن يكون في هذه الأصناف "مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد".
ولا يُقدم عاقل على مبادلة شيء بآخر مماثل له تمامًا إلا عند اختلاف الصفات، كالجودة والرداءة.
وترجع الحكمة من تحريم ربا الفضل إلى كونه ذريعة لربا النسيئة، ولأن الأموال الربوية (كالدراهم والدنانير) أثمان ومعايير لتقويم الأموال، فلا ينبغي أن تكون سلعًا يتجر بها فتفقد وظيفتها، ولأن التجارة في الأقوات (كالحنطة والتمر) تؤدي إلى احتكارها ومنعها عن المحتاجين، مما يضر بالناس.
فالغاية ألا يقصد الاتجار في هذه الأصناف لجنسها، وإن بيعت لجنسها فلتكن بلا ربح ولا تأجيل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161742
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161742
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي