ما صحة حديث: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح" وأن البيع يدًا بيد (هاء بـ هاء)، وما حكم بيع وشراء هذه الأشياء شرعًا؟
روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". وعلة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي البقية الطعم مع الكيل أو الوزن. وعليه، لبيع وشراء الربويات حالات:
1. بيع الشيء بجنسه (كتمر بتمر): يشترط التماثل والتقابض.
2. بيع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة (كذهب بفضة): يشترط التقابض دون التماثل.
3. بيع الشيء بغير جنسه مع عدم اتحاد العلة: لا يشترط التقابض ولا التماثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36146