هل الحديث الشريف: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، هاء وهاء" يعني تحريم شراء هذه المواد بالنقود بأقساط مؤجلة، كشراء المواد الغذائية من البقال ودفع ثمنها نهاية الشهر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء السلع نقداً أو بالتقسيط جائز، حتى لو زاد الثمن المؤجل عن الثمن الحال، بشرط أن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، استناداً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ولقصة بريرة. المنهي عنه هو بيع الأعيان المتجانسة متفاضلاً أو لأجل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34008
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34008
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي