كيف يمكن ضبط علة الربا في الأصناف الربوية حاليًا، خاصة مع تغير طرق قياسها (من الكيل إلى الوزن والعكس، أو البيع بالعدد)، ومع وجود أطعمة مصنعة منها؟
اختلف الفقهاء في علة في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت، والراجح أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي الأصناف الأربعة الأخرى هي الطُّعم مع الكيل أو الوزن. العبرة في كون الشيء يُكال أو يُوزن أو يُعدّ هي المعيار الشرعي، أي ما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه حديث: "الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ". فالبطيخ مثلاً، وهو من المعدودات، لا يجري فيه الربا حتى لو بيع وزناً الآن. وما لم يكن له عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يُلحق بأقرب الأشياء شبهاً به في مكة والمدينة، أو يُعتبر عرفه في موضعه للتيسير على الناس.
لا يجوز بيع الصنف الربوي نِيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره (زيته)؛ لتعذر التساوي، مثل بيع البر بالخبز أو حب السمسم بزيته، لكن هذا نادر في المعاملات الحديثة، حيث يتم شراء هذه الأصناف بالنقود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16555
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16555
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي