ما حكم بيع سيارة بالقرعة بنصف سعرها لتحقيق استفادة المشتري دون إحداث خسائر للآخرين؟
لا يجوز بيع السيارة بأقل من ثمنها لمن يشتري سلعة أخرى ويدخل في السحب؛ لأنه من القمار والميسر، حيث يدفع المشتري مالًا في سلعة قد لا يحتاجها، أو يدفع فيها أكثر من ثمنها، أملًا في الفوز بتخفيض. وهذا فيه غُرم محقق وغُنم محتمل، وهو حقيقة القمار المحرم الذي قرنه الله بعبادة الأصنام والخمر والأزلام.
أما الاشتراك في مسابقات السحب على جوائز المحلات، فيشترط لجوازه أن يشتري الإنسان السلعة لحاجته إليها، وليس لأجل الجائزة، وأن لا تُباع بأكثر من ثمنها. فإن رفع البائع سعر السلعة بسبب الجائزة، فلا يجوز؛ لأنه يجعل المشتري بين الربح والخسارة، وهذا من الميسر. وإن باع البائع بسعر السوق، وشرى المشتري السلعة لحاجته، فلا بأس بذلك. ولكن، إن اشترى المشتري السلعة لا لحاجته بل للحصول على الجائزة، فهذا من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16486
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16486
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي