العودة إلى البحث

هل يجوز لشخصٍ عاطلٍ عن العمل في ألمانيا، ولديه القدرة على توفير تكلفة الحج من المال الذي تدفعه له الدولة الألمانية كإعانةٍ له ولزوجته وأبنائه، أن يحج بهذا المال؟ وهل يجوز له أن يأخذ من مال زوجته وأبنائه المخصص لهم من هذه الإعانة ليحج به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج على الشخص في أن يحج من المال الذي تعطيه له الدولة، ويجوز له الحج بمال أولاده إذا لم يتضرروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"، أما المال الذي تدفعه الدولة للزوجة فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي