العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشخص وزوجته الحج بمال الإعانة المالية التي تقدمها دولة غربية لمساعدة الأسرة بسبب وجود الأطفال، مع العلم أن هذه الإعانة لا تؤثر على تلبية واجبات واحتياجات الأبناء والمنحة المالية تكفي للعيش؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الدولة تشترط إنفاق المنحة على مستلزمات حياة الأطفال (مأكل، مشرب، ملبس) أو تملكها لهم، فلا يجوز صرفها في غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل". أما إذا لم تشترط ذلك، وكان الصرف لمجرد كون الأسرة تضم أطفالًا، فيجوز إنفاقها في المباحات والقربات كالحج، بشرط عدم التقصير في حق الأطفال. ولا يشترط في صحة الحج أن يكون من مال الحاج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79646
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي