هل يجوز قبول المبلغ المالي الذي عرضه الوالد مقابل الحج، وهل ينقص ذلك من أجر الحاج أو أجر والده، وهل يحق للزوج أخذ جزء من هذا المبلغ؟
حج السائلة عن والدها صحيح إذا كان عاجزًا عن الحج بنفسه لمرض لا يرجى شفاؤه. النفقة التي أنفقها زوجها: إن كانت تبرعًا، فلا تأخذ شيئًا من والدها. أما إن لم تكن تبرعًا ونوى الرجوع بما أنفق، فيجوز لها ولزوجها أخذ ما أنفقاه في الحج فقط، لأن الحج يجب على المستنيب في ماله ونفقة من يحج عنه عليه. لا يجوز أخذ ما زاد على ما أُنفِق؛ لأنه يكون أجرة، وهذا ينقص الأجر، إلا إذا كانت هبة مستقلة من والدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95613