العودة إلى البحث

هل يجوز تكفين المرأة بملابسها المجهزة لنفسها والمخيطة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في تكفين الميت، رجلاً كان أو امرأة، في ثوب أُعدّ لذلك، لما جاء في البخاري عن سهل أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فطلبها رجل لتكون كفنه. والشاهد في الحديث عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. أما حكم تكفين المرأة في ثوب مخيط فهو الصواب؛ لأنها تلبس المخيط في إحرامها، وهو أكمل أحوال الحياة، فاستحب إلباسها إياه بعد موتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي