هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأب لابنه أو للأخ لأخيه المتزوج مع كون حالته المادية جيدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في مصارف زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:
1- جواز قسمتها على الأصناف الثمانية (قول الجمهور).
2- تخصيص صرفها للفقراء والمساكين (المالكية ورواية عن أحمد واختارها ابن تيمية).
3- وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وجد منهم (الشافعية).
يجوز إعطاء الزكاة للابن الفقير المستقل بنفسه وله بيت وعيال، أما إذا كان حاله ميسورًا فلا يجوز. ولا يجوز صرف الزكاة للابن غير المستقل لأن نفقته على أبيه. ويجوز إعطاء الزكاة للأخ إذا كان فقيراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36085
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36085
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي