ما حكم صلاة الإمام بالناس في غير المحراب أو الصفين الأول والثاني، بسبب الحرارة، وهل يجوز للمصلي أن يصلي أمام الإمام في الصف الأول؟
لا حرج في تأخر الإمام عن المحراب للضرورة، مثل الحر. أما ما يفعله المأموم بالصلاة أمام الإمام فلا ينبغي، فقد تبطل صلاته عند بعض أهل العلم، وتكره عند آخرين لغير ضرورة لمخالفته السنة، والصف الأول هو الذي يلي الإمام دائمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69150