هل يجوز للأم تسجيل حصتها من الدار باسم أحد أبنائها دون علم بقية إخوته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب العدل بين الأبناء في ، ولا يجوز تخصيص بعضهم بالعطية دون مسوغ شرعي، ويكون ذلك بردّ الزائد أو إتمام نصيب الآخر. واستدل الفقهاء بحديث النعمان بن بشير: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، الذي وصف التفضيل بالجور، وأمر بردّه. والأم كالأب في وجوب العدل بين الأبناء، وما يترتب على تخصيص أحدهما من حسد وعداوة. ويجب التنبيه على أن مجرد كتابة عقار باسم الموهوب له؛ ليستحوذ عليه بعد موت الواهب، دون قبض له، وتمكن من التصرف فيه في حياة الواهب، لا يعد هبة صحيحة شرعًا، بل هو في حكم ، والوصية لا تنفذ لوارث، إلا بإذن بقية الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177343
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177343
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي