هل يجوز للأم تسجيل حصتها من الدار باسم أحد أبنائها دون علم بقية إخوته؟
الأصل وجوب العدل بين الأبناء في الهبة، ولا يجوز تخصيص بعضهم بالعطية دون مسوغ شرعي، ويكون ذلك بردّ الزائد أو إتمام نصيب الآخر. واستدل الفقهاء بحديث النعمان بن بشير: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، الذي وصف التفضيل بالجور، وأمر بردّه. والأم كالأب في وجوب العدل بين الأبناء، وما يترتب على تخصيص أحدهما من حسد وعداوة. ويجب التنبيه على أن مجرد كتابة عقار باسم الموهوب له؛ ليستحوذ عليه بعد موت الواهب، دون قبض له، وتمكن من التصرف فيه في حياة الواهب، لا يعد هبة صحيحة شرعًا، بل هو في حكم الوصية، والوصية لا تنفذ لوارث، إلا بإذن بقية الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177343