هل يجوز إخبار الأخ بما تفعله زوجته من سوء السلوك وإهمالها لطفلتها، مع العلم بأن الأخ يحثها على الصلاة والصوم؟
أخوك ارتكب عدة كبائر كالزنا وترك ، وعليه المبادرة والمحافظة على الصلاة؛ فإن تارك الصلاة تكاسلاً قد يعد كافرًا كفرًا أكبر مخرجًا من الملة عند كثير من أهل العلم. ولا يجوز لأخيك الزواج من المرأة الزانية إلا بعد توبتها وظهورها؛ لقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. كما كان عليه استبراء رحمها بحيضة قبل العقد.
البنت المولودة من الزنا لا تلحق به ولا تنسب إليه، وإنما تنسب لأمها.
زوجة أخيك مرتكبة لكبائر بتركها الصلاة ، وتبرجها وخضوعها بالقول، وعلى أخيك أمرها بالتوبة والاستقامة ولبس ، فإن استجابت فخير، وإلا فليطلقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70365
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي