العودة إلى البحث

هل يُعدّ الزوج ظالمًا ومخالفًا لحديث "لا طلاق بلا بأس" إذا طلّق زوجته بعد أربعة أشهر من الزواج بسبب إدمانها للعادة السرية والكذب وخيانة الأمانة، رغم أنه تزوجها لدينها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لست ظالمًا لهذه المرأة، ولا حرج عليك في طلاقها، لأن الطلاق مباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها. وقد ورد النهي عن سؤال المرأة الطلاق لغير مسوّغ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي