ما حكم منع الأب لابنته البالغة من العمر 16 سنة من استكمال دراستها؛ بحجة حمايتها من شرور المجتمع؟
منع الأب لابنته من الدراسة في المدارس المختلطة حفاظًا عليها من الفساد هو أمر صائب ومما أوجبه الله عليه لرعاية أهله، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته".
يجب على الأب تعليم ابنته أمور دينها، ولا بأس بدراستها في مدارس بنات ذات مناهج سليمة. أما المدارس المختلطة أو المنحرفة في مناهجها، فلا يجوز الدراسة فيها لما فيها من خطر على الدين والخلق.
يجب عليكم جميعًا طاعة أبيكم فيما يأمر به من طاعة الله؛ فقد أوجب الله عليكم طاعته في المعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34970