ما هو نصيب كل وارث من التركة بناءً على وجود: زوجة واحدة، وخمس بنات، وأخ شقيق واحد، وأختين شقيقتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم إذا كان الورثة زوجة وبنات وأخ وأختين على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان لتعددهن، وللأخ والأختين الباقي، مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على 480 سهماً، فتأخذ الزوجة 60 سهماً، والبنات 320 سهماً (لكل بنت 64 سهماً)، ويأخذ الأخ 50 سهماً، وتأخذ كل أخت 25 سهماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108991
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108991
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي