العودة إلى البحث
السؤال

هل يُسمح للمرأة التي أُفسخت خطوبتها بعد اكتشاف خطيئة سابقة بالزنا، وتزوج حبيبها السابق، أن تتزوجه شرعًا بموافقته وموافقة زوجته، بالرغم من رفض أهلها إتمام هذه الزيجة؟ وهل تُعتبر ثيّبًا ويجوز لها تزويج نفسها، أم لا؟ وما حكم الشرع في إجبار الأهل لابنتهم على الزواج بمن لا ترغب، وحكم رفضهم لشخص ترغب فيه دون سبب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. العلاقات العاطفية بين الشباب والفتيات قبل الزواج باب فتنة وشر.

2. لا يصح زواج المرأة بمن زنا بها إلا بعد استبرائها وتوبتها.

3. يجب قطع العلاقة مع الشاب الذي وقعت معه علاقة محرمة، ولا يجوز التواصل معه بحجة الدعم النفسي.

4. تشترط موافقة في زواج الثيب والبكر عند الفقهاء.

5. ليس للأولياء إجبار البنت الرشيدة على الزواج.

6. إذا رغبت المرأة في الزواج من كفء، فلا يحق للولي منعها، وإذا منعها كان عاضلاً، وتنتقل الولاية للأبعد أو للقاضي.

7. إذا اختارت المرأة كفئًا واختار الولي غيره، فالمقدم هو اختيار المرأة.

8. يُنصح بقبول الخاطب إذا رضيه الأهل ورضيت دينه وخلقه، مع طي صفحة الماضي والاستعانة بالله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189267
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي