العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة أن تُزوج نفسها للشاب الذي زنت معه وتابت، بناءً على المذهب الحنفي والحديث الذي ينص على أن الزانية تزوج نفسها، في حال رفض أهلها تزويجها منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنتما تائبين توبة صحيحة من الفاحشة، فزواجكما جائز وزال وصف الزانية بالتوبة. لا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها، فالزواج بغير وليّ لا يصحّ عند جماهير العلماء، والحديث المذكور لا يدلّ على جواز تزويج الزانية نفسها، بل هو نهي عن ذلك. إذا منع الوليّ الزواج دون مسوغ، فهو عاضل، ويجوز الترافع إلى القاضي أو أن يزوجك الوليّ الأبعد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158029
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي